مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها إلى السلطة الوصية ما لم يبلّغ اعتراض صريح في هذا الأجل.