مرسوم تنفيذي رقم 25-308
· ج.ر عدد 79 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-308 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يوقّع الرئيس وأمين الجلسة محاضر المداولات التي ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل شهر ابتداء من تاريخ الاجتماع.