الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوالي، الواقع في دائرة اختصاصه مركز الحماية، أو ممثله :
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
– ممثل مديرية الصحة والسكان للولاية،
– ممثل مديرية التربية للولاية،
– ممثل مديرية الثقافة للولاية،
– ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
– ممثل مديرية الشباب للولاية،
– ممثل مديرية الرياضة للولاية،
– ممثل مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية،
– ممثل الأمن الولائي المكلف بحماية الطفولة،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يقع بدائرة اختصاصها الإقليمي مقر مركز الحماية أو ممثله،
– رئيس مصلحة الوسط المفتوح،
– ممثلين (2) عن المستخدمين البيداغوجيين ينتخبهما نظراؤهما من مركز الحماية،
– ممثلين(2) عن المستخدمين الإداريين ينتخبهما نظراؤهما من مركز الحماية،
– ممثلين (2) عن الجمعيات التي تنشط في نفس مجال نشاط مركز الحماية، يختارهما الوالي.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص كفء من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.