الفصل الثاني — مهام مراكز الحماية
المادة 12
تكلف المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب باستقبال الأطفال في خطر و/ أو الأطفال الجانحين في مركز واحد.
وتتولى المهام المذكورة في المادتين 10 و 11 أعلاه.
يوضع الأطفال الجانحون والأطفال في خطر داخل المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب، في أجنحة منفصلة ويمنع الخلط بينهم.
تتلقى كل فئة من الأطفال برامج تكفل وتكوين تتلاءم مع وضعها.
تنشأ المراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب في الولايات التي لا توجد بها المراكز المتخصصة الأخرى المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وفي الولايات التي تقل فيها الكثافة السكانية أو تلك ذات المساحة الكبيرة والعدد الضئيل للأطفال المتكفل بهم.