الفصل الثاني — مهام مراكز الحماية
المادة 11
تكلف المراكز المتخصصة في حماية الأطفال الجانحين، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال الأطفال الجانحين،
– السهر على إعادة تربية الطفل الجانح وحمايته،
– السهر على إعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي للطفل وتكوينه المهني،
– ضمان المتابعة النفسية والطبية للطفل، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان التمدرس أو التكوين المهني للطفل الجانح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– مرافقة الأطفال في إنجاز مشاريعهم الاجتماعية والمهنية، حسب احتياجاتهم،
– مراقبة سلوك الطفل وتقويمه.