الفصل الثاني — مهام مراكز الحماية
المادة 10
تكلف المراكز المتخصصة لحماية الأطفال في خطر، على الخصوص، بما يأتي :
– استقبال الأطفال في خطر،
– القيام بدراسة شخصية الطفل وقدراته واستعداداته من خلال الملاحظة المباشرة لسلوكه وتقييمه ومختلف الفحوص والتحقيقات الاجتماعية،
– ضمان التربية المدنية والأخلاقية للأطفال وتعزيز احترامهم للقيم،
– ضمان المتابعة النفسية والطبية للطفل،
– ضمان التمدرس أو التكوين المهني للأطفال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على المرافقة العائلية طوال عملية التكفل بالأطفال قصد الحفاظ على روابطهم مع أسرهم،
– السهر على إعادة التكيف وإعادة الإدماج العائلي والاجتماعي والمدرسي والمهني للطفل،
– مرافقة الأطفال في إنجاز مشاريعهم الاجتماعية والمهنية حسب احتياجاتهم،
– ضمان النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية للأطفال، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.