مرسوم تنفيذي رقم 25-303
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 7
احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والتركيبات المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، ولا سيما منها تجهيزات المستعملين، موضوع مصادقة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
لا يمكن لصاحب الرخصة رفض توصيل أي تجهيز مستعمل مصادق عليه مع شبكته وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.