الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 50
تُرفق بدفتر الشروط هذا وتشكل جزءا لا يتجزأ منه :
(1) – أسهمية صاحب الرخصة،
(2) – الإتاوة السنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
(3) – التغطية الإقليمية، مفهومها، رزنامتها وآلية نشرها.
حرّر بالجزائر في 17 سبتمبر سنة 2025 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس المدير العام سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بومدين سنوسي محمد الهادي حناشي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي (1) أسهمية صاحب الرخصة تمتلك "أومنيوم تيلكوم الجزائر"، شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، كل رأسمال "أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"، وحقوق التصويت فيها.
(2) الإتاوة السنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مبلغ الإتاوة السنوية بالدينار الجزائري / خارج نمط نطاق الذبذبات الرسوم لعرض قناة الذبذبات غير قابل للتجزئة الإرسال بقدر 5 ميجاهرتز FDD 240.000.000 دج حزمة ذبذبات محصورة بين 2.2 و 3 جيغاهرتز SDL – TDD 120.000.000 دج حزمة ذبذبات محصورة بين 3 و 10 جيغاهرتز TDD 110.000.000 دج (3) التغطية الإقليمية ومفهومها ورزنامتها وآلية نشرها I – النشر يسمح لصاحب الرخصة بنشر شبكته للجيل الخامس )5G( عبر كامل الولايات الثماني والخمسين ( 58 ) للتراب الوطني، فور سريان مفعول رخصته. غير أنه يفرض عليه حد أدنى من الالتزامات المتعلقة بالتغطية قصد ضمان النشر التدريجي، مع ضمان تغطية المناطق ذات الأولوية للمصلحة العامة أين يمكن للجيل الخامس )5G( إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وتكنولوجي أكبر.
يتم تنظيم التزام التغطية الإقليمية كما يأتي :
– في نهاية السنة الأولى : يجب على صاحب الرخصة نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( في الولايات الثماني (8) الآتية، وإطلاق خدمات من الجيل الخامس )5G( فيها، مع احترام نسب التغطية المذكورة في الجدول أدناه : الجزائر ووهران وقسنطينة وسطيف وسكيكدة وورقلة وتلمسان والبليدة.
علاوة على ذلك، على صاحب الرخصة إطلاق خدماته التجارية خلال أجل لا يتجاوز الثلاثة (3) أشهر ابتداء من سريان مفعول رخصته، وعليه تغطية، على الأقل، ( 10 )% من ثلاث (3) ولايات والتي تكون ولاية الجزائر من ضمن الثماني (8) ولايات الإلزامية خلال السنة الأولى.
– في نهاية السنة الثانية : يجب على صاحب الرخصة نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( في الولايات العشر ( 10 ) الآتية، وإطلاق خدمات من الجيل الخامس )5G( فيها، مع احترام نسب التغطية المذكورة في الجدول أدناه :
بجاية وبرج بوعريريج وتندوف وتيميمون وإن صالح وتوقرت ومستغانم وعنابة وباتنة وتيزي وزو.
– من السنة الثالثة إلى السنة السادسة : يجب على صاحب الرخصة خلال كل سنة، تغطية عشر ( 10 ) ولايات جديدة والتي يجب أن يضمن فيها نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( وإطلاق خدمات من الجيل الخامس مع احترام نسب التغطية كما هي محددة في هذه الوثيقة.
وهكذا في نهاية السنة السادسة : يجب على صاحب الرخصة نشر شبكته من الجيل الخامس )5G( وإطلاق خدماته على كامل الولايات الثماني والخمسين (58) .
تكون آلية نشر الشبكة تدريجية ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة النشر المطلوب وإعلام سلطة الضبط بنشره وإطلاق خدماته في الولايات غير الإلزامية مسبقا.
فقط الولايات الواجب تغطيتها 8( ولايات للسنة الأولى + 10 ولايات للسنة الثانية + ال 10 ولايات المختارة سنويا ابتداء من السنة الثالثة) وتؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم التغطية غير أنه :
وجودة الخدمة.
– إذا قام المتعامل بنشر شبكته في ولاية غير إلزامية وأطلق خدماته من الجيل الخامس )5G( فيها، يجب عليه احترام المتطلبات الدنيا لجودة الخدمة المذكورة في المادة 8 من دفتر الشروط هذا، وذلك في جميع المناطق المعلنة كمغطاة،
– على صاحب الرخصة تحديث خريطة مفصلة للتغطية بالجيل الخامس )5G( تتضمن جميع الولايات والمناطق المغطاة، سواء كانت إلزامية أو غير إلزامية، ويجب عليه إعلام سلطة الضبط عند كل تحيين. ويجب نشر هذه الخريطة المحدثة في موقع إنترنت المتعامل.
II – التغطية الدنيا :
نسبة التغطية التاريخ الوطنية الدنيا (في الولايات الإلزامية) ز 0 + ستة (6) أشهر – ز 0 + سنة 15 % ز 0 + سنتين 25 % ز 0 + 3 سنوات 35 % ز 0 + 4 سنوات 45 % ز 0 + 5 سنوات 55 % ز 0 + 6 سنوات 70 % ز 0 + 7 سنوات 85 % ز 0 + 8 سنوات فما فوق 95 % ز 0 هو تاريخ سريان مفعول الرخصة.
نسبة التغطية الدنيا عدد الولايات الإلزامية في كل ولاية إلزامية ثلاث ولايات، من بينها ولاية الجزائر 10 % من ضمن الثماني (8) ولايات الإلزامية خلال السنة الأولى 8 20 % 18 25 % 28 30 % 38 35 % 48 40 % 58 50 % 58 75 % 58 85 %
– نسبة التغطية حسب الولاية الإلزامية = (عدد السكان المشمولين بالتغطية في الولاية الإلزامية / العدد الإجمالي للسكان في الولاية الإلزامية) × 100 %،
– نسبة التغطية الوطنية في الولايات الإلزامية = (مجموع عدد السكان المشمولين بالتغطية في الولايات الإلزامية / العدد الإجمالي للسكان على المستوى الوطني) × 100 .% بناء على طلب الوزير، يمكن لسلطة الضبط، بموجب قرار، مع تحديد أجل، إلزام صاحب الرخصة بتغطية المناطق ذات الأولوية للمصلحة العامة أين يمكن للجيل الخامس )5G( أن يحدث أكبر أثر اقتصادي واجتماعي أو تكنولوجي.
تعتبر هذه الالتزامات الإضافية المفروضة بموجب قرار سلطة الضبط، إلزامية بغض النظر عمّا إذا كان صاحب الرخصة قد استوفي الحد الأدنى من التزاماته أم لا.
ومع ذلك، سيتم أخذها بعين الإعتبار عند تقييم التغطية وجودة الخدمة.
اختيار الولايات التاريخ عدد الولايات قائمة الولايات المختارة ز 0 + 3 سنوات 10 عين الدفلى، الشلف، بومرداس، تيبازة، ميلة، بسكرة، المدية، الجلفة، معسكر، غليزان ز 0 + 4 سنوات 10 عين تموشنت، البويرة، أم البواقي، قالمة، تيارت، الطارف، سعيدة، المسيلة، جيجل، أولاد جلال ز 0 + 5 سنوات 10 تامنغست، برج باجي مختار، سيدي بلعباس، المغير، الوادي، سوق أهراس، غرداية خنشلة، تبسة، تيسمسيلت ز 0 + 6 سنوات 10 أدرار، بشار، الأغواط، بني عباس، النعامة، جانت، البيض، المنيعة، إيليزي، عين قزام III – العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.40 من دفتر الشروط هذا، قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين تتماشى وآخر ما نشره الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تقديم تقرير عن مدى نشر شبكته. ويتم تقدير عدد السكان على أساس أحدث إحصاء للسكان في هذا التاريخ، والذي ينشر نتائجه الديوان الوطني للإحصائيات. ويذكر هذا التقرير ويسبب، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمعنى هذه العبارة في الفقرة 3.36 ) التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الرخصة خلال الفترة المعنية.
طبقا للفقرة 3.36 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد على المقابل المالي للرخصة في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المذكورة أعلاه.
يحتسب مبلغ الزيادة بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الخامس )5G( على أساس السلّم الآتي :
– الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية في ولاية إلزامية : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج)،
– الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية الوطنية : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها خمسة ملايير دينار جزائري ( 5.000.000.000 دج).
يحتسب المبلغ الزائد على المقابل المالي على أساس الزيادة القصوى تناسبا مع العجز في التغطية للسكان مقارنة بالأدنى المطلوب من نسبة التغطية الإلزامية للسكان في المنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة المعتبرة.
أي أنه لكل حالة مخالفة، تطبق الصيغة الآتية :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى × ( النسبة الإلزامية – النسبة المحققة )x / النسبة الإلزامية.
حيث أن :
النسبة المحققة x : النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. × : ضرب، و/ : قسمة.
يمكن أن تطبق الغرامة كل سنة طالما لم يتحقق الالتزام.
وفي كل الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ التراكمي لهذه العقوبات (مجموع كل العقوبات لكل ولاية + عقوبة التغطية الوطنية)، في أي حال من الأحوال، خمسة عشر مليار دينار جزائري ( 15.000.000.000 دج).
IV – العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات جودة الخدمة في الولايات غير الإلزامية :
يتم حساب مبلغ العقوبة في حالة الإخلال بالتزامات جودة الخدمات في إحدى الولايات غير الإلزامية بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في مدى نشر شبكة الجيل الخامس )5G(، على أساس السلّم الآتي :
– الإخلال بالتزامات جودة الخدمة في 50 % أو أكثر من المنطقة المعلنة مغطاة من طرف صاحب الرخصة : تطبيق عقوبة بمبلغ قدره خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج).
– الإخلال بالتزامات جودة الخدمة في أقل من 50 % من المنطقة المعلنة مغطاة من طرف صاحب الرخصة : يتم تطبيق الصيغة الآتية :
عقوبة = ( 500.000.000 دج) × (النسبة المائوية لمنطقة معلنة مغطاة من طرف صاحب الرخصة أين جودة الخدمة غير مرضية × )2/100 .
يجب تكرار التدقيق خلال أجل 3 أشهر.
V – العقوبات في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في المناطق ذات الأولوية :
يتم حساب مبلغ العقوبة في حالة الإخلال بالتزامات التغطية في المناطق ذات الأولوية بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الخامس )5G(، على أساس السلّم الآتي :
– الإخلال بالتزامات التغطية بنسبة 50 % أو أكثر في المنطقة ذات الأولوية : تطبيق عقوبة بمبلغ قدره خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج)،
– الإخلال بالتزامات التغطية بأقل من 50 % في المنطقة ذات الأولوية : يتم تطبيق الصيغة الآتية :
عقوبة = ( 500.000.000 دج) × (النسبة المائوية للإخلال بالتزامات التغطية في المنطقة ذات الأولوية × )2/100 .
يجب تكرار التدقيق خلال أجل يحدد من طرف سلطة الضبط. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة