الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 44
الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.44 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. يمكن أن يؤدي عدم احترام هذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.44 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبيّن في "أسهمية صاحب الرخصة" (1) المرفقة بدفتر الشروط هذا.
ويتم كل أخذ مساهمة، مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال صاحب الرخصة و/ أو في حقوق التصويت لديه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 3.44 أحكام مختلفة يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط، كل أخذ مساهمة لصاحب الرخصة أو إحدى شركات المجمّع التي ينتمي إليها، في رأسمال و/ أو في حقوق التصويت لمتعامل، تحت طائلة البطلان. ويمكن أن يؤدي عدم احترام هذه الأحكام إلى سحب الرخصة.
لن ترفض سلطة الضبط ترخيصه دون مبرر شرعي.
ويعتبر سكوت سلطة الضبط لمدة تفوق شهرين (2)، بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول.
لا يمكن لصاحب الرخصة إبرام عقد تسيير مع متعامل آخر إلاّ في حالة ما إذا كان ذلك المتعامل تابعا لمُجمَّعه.
في مفهوم دفتر الشروط هذا، يقصد ب "المُجمّع" مجموعة هيئات تكون مراقبة أو تتولى المراقبة أو خاضعة لنفس المراقبة أو تحت مراقبة مشتركة. يُقصد بمصطلح "المراقبة" عندما يُستعمل في شأن هيئة، سلطة تسيير وإدارة هذه الهيئة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء من خلال امتلاك أسهم مع حق التصويت، بموجب عقد أو بكيفية أخرى.