الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 42
سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.42 سريان المفعول يتم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه ويمنح الرخصة لصاحبها، في الجريدة الرّسميّة. 2.42 المدة تُمنح الرخصة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها، كما هو محدد في المادة 1.42 أعلاه. 3.42 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر ( 12 ) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة.
أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وتمت الموافقة عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكته للجيل الخامس )5G( وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون رفض طلب التجديد مسبّبا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي.