الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 40
الإعلام والمراقبة 1.40 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط، في الوقت المناسب، المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لسلطة الضبط، للتأكد من احترام صاحب الرخصة للالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا دفتر الشروط هذا. 2.40 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة، بتبليغ لسلطة الضبط في الوقت المناسب ووفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا، على الخصوص، المعلومات الآتية :
– كل تعديل مباشر يفوق الواحد بالمائة 1( )% في رأسمال وحقوق التصويت لصاحب الرخصة،
– وصف مجموع الخدمات الموفرة،
– التعريفات والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات،
– المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال،
– المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام،
– أي معلومة أخرى وأي وثيقة ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 3.40 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
– تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم جودة الخدمات وتغطية شبكته،
– شروح حول كل خلل في تنفيذ التزام من الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول الوقت الذي سيتم فيه تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل وثيقة تبرر ذلك، 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
– مخطط استغلال شبكته للجيل الخامس )5G( والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
– أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و
– إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف العدد 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ.) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.40 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك، ووفق الشروط المحددة بموجبهما، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك وإمّا عن طريق كل شخص مؤهل قانونا من طرفها.