مرسوم تنفيذي رقم 25-303
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-303 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 32
المساهمة المتعلقة بالنفاذ العام للخدمات وبتهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.32 المبدأ يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ونصوصه التطبيقية، في تمويل النفاذ العام لخدمات الاتصالات الإلكترونية وفي تهيئة الإقليم وفي حماية البيئة. 2.32 المبلغ تُحدد مساهمة صاحب الرخصة في تمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية ب 3 % من رقم أعماله خارج الرسوم.