الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 29
نداءات الطوارئ 1.29 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، تُوصل مجّانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى خدمات الطوارئ المكلفة، على الخصوص، بما يأتي :
– إنقاذ الأرواح البشرية والحفاظ عليها،
– تدخلات الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك الوطني،
– مكافحة الحرائق.
يُقدّم صاحب الرخصة معلومة تحديد موقع المُتصل إلى خدمات الطوارئ مجانًا. 2.29 مخططات الطوارئ يُعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمات طارئة دنيا للاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.
لهذا الغرض، يخصص تجهيزات نقالة ومتحركة ومهيأة للتدخلات ويشارك في التمارين التي تنظمها الهيئات العمومية المكلفة بالمهمة.
علاوة على ذلك، في حال تعذر توفر تجهيزاته وخدماته الخاصة بالمنطقة المتضررة ووسائل لنشرها بصفة استعجالية، تحتفظ الدولة بحقها في نشر، عند الضرورة، تجهيزات الطوارئ المشعة على الذبذبات المستغلة من طرف صاحب الرخصة، وذلك إلى غاية إعادة تشغيل الخدمات الدنيا على شبكة صاحب الرخصة. 3.29 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل 84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الخدمة في أقرب الآجال. وتمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد بشكل مباشر في مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير الإسعافات أو تدخلات الطوارئ.