الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 26
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، الاستجابة لأوامر السلطات المختصة، وفي أقرب الآجال، من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته، و )ii( بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخصة، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، مع الاحترام الصارم لهذه الهيئات للسر المهني،
– الانقطاع الجزئي أو الكلّي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوّض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبيّنة أعلاه، ضمن الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
كما يلزم صاحب الرخصة، بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة.
ويُدوّن هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة.
ولهذا الغرض، يحدد السجل كل المعلومات المتصلة بها حسب طبيعة الخدمات ونوعها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المؤهلة قانونا. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م