الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 25
التعرف على المشتركين وحمايتهم 1.25 التعرف يجب أن يكون كل مشترك موضوع تعرّف دقيق يتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية :
– الاسم / الأسماء واللقب،
– العنوان،
– نسخة رقمية عن وثيقة التعريف الرسمية.
يجب أن يُشترط إثبات هوية المشترك لدى صاحب الرخصة قبل تشغيل خطه و/ أو توفير أي خدمة أخرى.
يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات الدفع المسبق أو اللاحق SIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM هذه على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرّف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد).
يمكن الآباء أو الولي تعديل الخيارات والاشتراكات الخاصة بالطفل، كما يمكنه ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يوفرها صاحب الرخصة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الاسم / الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– العنوان،
– رقم التعريف الوطني بالنسبة للمواطنين الجزائريين،
– رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب،
– تاريخ الاشتراك،
– نسخة رقمية عن وثيقة التعريف الرسمية.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات هوية المشتركين عند كل اشتراك الذي يتم عن طريق منصة رقمية على مستوى وكالاته التجارية أو نقاط البيع المعتمدة من طرف صاحب الرخصة.
يجب أن ينص محتوى عقود الاشتراك، على الخصوص، على :
– الخدمات التعاقدية المقدمة من طرف صاحب الرخصة وكذا كل حقوق أخرى للمشترك بشكل واضح ومقروء ودقيق ودون أيّ لبس،
– الفترة التعاقدية الدنيا لاشتراك العقد وشروط تجديده.
تخضع نماذج العقود المقترحة من طرف صاحب الرخصة للجمهور لرقابة سلطة الضبط. 2.25 حماية المشتركين 1.2.25 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع مشتركيه، وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويفعّل خاصية معيّنة لإلغاء هذه الوظيفة. 82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2.2.25 تفعيل الخدمات ذات القيمة المضافة لا يمكن لصاحب الرخصة، في أي حال من الأحوال، القيام بتفعيل خدمة ذات قيمة مضافة مثل نغمات الانتظار إلاّ بعد طلب صريح من المشترك. 3.2.25 حماية البيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية البيانات ذات الطابع الشخصي مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 4.2.25 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية، على الخصوص، لعرض خدمة على زبائنه وترقيتها، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم من خلال تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 5.2.25 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي تسمح بضمان سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن المرتفقين، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والبيانات. 6.2.25 حيادية الخدمات :
يضمن صاحب الرخصة حياد الخدمات موضوع الرخصة، وذلك باحترام ما يأتي :
– لا يسمح بتجميد أو إبطاء أو تفضيل أي محتوى، خدمة أو أي نوع آخر من الاتصالات الإلكترونية، باستثناء لا سيما حالات القوة القاهرة،
– ضمن نفس فئة العرض، يجب أن يحصل جميع المشتركين على معاملة عادلة ودون تمييز قائم على ملفهم الشخصي أو مصدر الاتصال أو الخدمة المستخدمة،
– يجب على صاحب الرخصة تنفيذ آليات مناسبة لضمان سلامة الاتصالات الإلكترونية المُرسلة عبر شبكته للجيل الخامس )5G(،
– يمنع على مستخدمي صاحب الرخصة، في أي حال من الأحوال، النفاذ إلى محتوى الاتصالات الإلكترونية.