الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 16
متطلبات وتدابير الأمن السيبراني لشبكة الجيل الخامس )5G( يلزم صاحب الرخصة بالسهر على تنفيذ المتطلبات والتوصيات المحددة من طرف وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G( .
في هذا الإطار، عليه أن يسهر خصوصا على :
– إعداد سياسة في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G(، والسهر على تطبيقها،
– جمع وتحليل وتقييم المعطيات المرتبطة في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G(،
– ضمان الإشراف على الأحداث الأمنية لشبكته من الجيل الخامس )5G(،
– التخطيط لعمليات التدقيق الدوري في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G( من طرف مزودي خدمات التدقيق المعتمدين وتنفيذها، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان تسجيل الأحداث في مجال الأمن السيبراني لشبكته من الجيل الخامس )5G(،
– ضمان يقظة مستمرة حول نقاط الضعف والتهديدات التي تواجه شبكة الجيل الخامس )5G(،
– ضمان التنسيق وتبادل المعلومات مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية فيما يتعلق بتأمين شبكته للجيل الخامس )5G(،
– الإدارة المباشرة لتجهيزات تأمين شبكة الجيل الخامس )5G( أو عن طريق وسيط مزود معتمد، مع ضمان لا سيما إعداداتها وتسيير النفاذ والإشراف على التنبيهات واحترام المتطلبات التنظيمية، 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م
– ضمان الحماية المادية للمباني التي تحتوي على منشآت قاعدية لشبكته وما حولها، لا سيما ضد الحرائق والأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية.