الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 15
استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 استمرارية الخدمات لا يمكن لصاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 جودة الخدمات يلزم صاحب الرخصة بضمان جودة الخدمة وفقا للقواعد والمقاييس الدولية، وعلى وجه الخصوص، مقاييس الاتحاد UIT و 3GPP .
في هذه الحالة، يلتزم بتسخير جميع الوسائل الضرورية واحترام المتطلبات الدنيا لجودة الخدمة المذكورة في المادة 8 من دفتر الشروط هذا، بصرامة، في منطقة التغطية بأكملها. 3.15 توفر الخدمات يلزم صاحب الرخصة بضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ يتجاوز متوسط المدة المتراكمة لعدم توفر خدمات المحطة القاعدية للجيل الخامس )5G(، 24 ساعة في السنة، خارج حالات القوة القاهرة، تُحسب على الشبكة بأكملها.
يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة الجيل الخامس )5G( وحمايتها. ويجب عليه تنفيذ، في أقرب الآجال، الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو تلفها.
يجب على صاحب الرخصة مراقبة وصيانة واقتناء وتجديد أجهزة شبكاته، وفقا للمعايير الدولية السارية المفعول حاليا أو مستقبلا، بهدف ضمان حسن تشغيلها ودوامه.