الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 12
تأجير سعات التراسل وتقاسم المنشآت القاعدية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يقدمون هذه الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن صاحب الرخصة إبرام أي اتفاقية لوضع تحت التصرف سعات تراسل من قبل الحائزين على تراخيص الشبكات الخاصة، وفقا للتنظيم المعمول به. وفي حالة الفرضية الأخيرة، تعتبر سعات التراسل الزائدة، الموضوعة تحت التصرف بموجب اتفاقية، مستغلة من طرف صاحب الرخصة.
يبلّغ صاحب الرخصة اتفاقية الوضع تحت التصرف إلى سلطة الضبط خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تاريخ إمضائها، قصد التحقق من استمرارية توفر الشروط المتعلقة باستغلال الشبكة الخاصة. 2.12 تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار و/ أو تبادل المنشآت القاعدية الكامنة التابعة للمتعاملين الآخرين وكذا الحائزين على تراخيص إقامة واستغلال الشبكات الخاصة.
وعليه هو كذلك، أن يضع منشآته القاعدية الكامنة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت القاعدية الكامنة على منهجية ملائمة، المصادق عليها من طرف سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت القاعدية الكامنة إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب عدم التوافق التقني.
يلزم صاحب الرخصة، بموجب دفتر الشروط هذا، بنشر العروض التعريفية وتقنيات تقاسم المواقع والمنشآت القاعدية الكامنة في فهرسه للتوصيل البيني والنفاذ. 3.12 تقاسم المنشآت القاعدية النشطة يمكن لصاحب الرخصة، بصفة مؤقتة، إبرام اتفاقيات تقاسم المنشآت القاعدية النشطة مع متعامل أو عدة متعاملين للهاتف النقال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يُقصد بتقاسم المنشآت القاعدية النشطة، الاستخدام المشترك من طرف عدة متعاملين للهاتف النقال لتجهيزات شبكة النفاذ الراديوي و/ أو للذبذبات المخصصة.
تشكل عناصر الشبكات المستعملة بالاشتراك مع متعاملين آخرين للهاتف النقال، في إطار تقاسم المنشآت القاعدية النشطة، جزءا من شبكة صاحب الرخصة فيما يتعلق بالاستمرارية وجودة الخدمة، ولا يعفيه ذلك من الالتزامات التي ينبغي عليه احترامها.
تحدد اتفاقية تقاسم المنشآت القاعدية النشطة كذلك الحلول التقنية المعتمدة والشروط المالية المرتبطة بها، وكذا مسؤوليات كلّ من متعاملي الهاتف النقال، مع ضمان جودة واستمرارية خدمات تقاسم المنشآت القاعدية المنفذ مع إيلاء أهمية خاصة لاستمرارية تنفيذ المهام من طرف المصالح الأمنية التابعة للدفاع الوطني والأمن العمومي.
تُرسل هذه الاتفاقية إلى سلطة الضبط، فور إبرامها، ولا تصبح نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها. 4.12 المنازعات تُعرض على تحكيم سلطة الضبط، كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتقاسم المنشآت القاعدية.