الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 11
التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة.
يستجيب صاحب الرخصة لطلبات التوصيل البيني المقدمة من طرف المتعاملين الآخرين لشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما وفهرس التوصيل البيني الخاص به. 2.11 فهرس التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر سنويا، فهرسا مرجعيا للتوصيل البيني، يحدّد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة، وفقا للتنظيم المعمول به.
يخضع فهرس التوصيل البيني هذا للموافقة من طرف سلطة الضبط، قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حال طلب إجراء تعديلات، يلزم صاحب الرخصة باتباع التوصيات المبداة من طرف سلطة الضبط وبإنتاج فهرس توصيل بيني معدل و/ أو متمم، في أجل الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي تلقي رأي سلطة الضبط. 3.11 اتفاقيات التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرّية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للموافقة عليها. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.