الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 10
مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الخامس )5G( الخاصة به، وتوفير الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع متعاملي الهاتف النقال، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. 3.10 المحمولية يلزم صاحب الرخصة بوضع محمولية الأرقام وضمانها بطريقة دائمة لجميع مشتركي الدفع المسبق والدفع اللاحق طبقا للتنظيم الساري المفعول.