الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 6
المناولة 1.6 نطاق المناولة لا يسمح لصاحب الرخصة مناولة كل نشاط مرتبط بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما في ذلك محتويات الاتصالات الإلكترونية للمرتفقين، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
يجب أن يتم كل تدخل على مستوى شبكته للجيل الخامس )5G( انطلاقا من التراب الوطني وتحت إشراف ومسؤولية صاحب الرخصة.
يجب على صاحب الرخصة إبلاغ سلطة الضبط بكل مناولة تتعلق بنشاطاته في الاتصالات الإلكترونية وكذا بقائمة المناولين فور بدء سريان العقد أو المعاملة القانونية الخاصة بها. 2.6 المناولة الوطنية يلزم صاحب الرخصة باللجوء فقط إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري لكل عملية لاقتناء الأملاك والخدمات أو بغرض المناولة المتعلقة بوضع المنشآت القاعدية الكامنة.
ويجب على صاحب الرخصة السهر على جميع المناولات غير المباشرة التي منحت إلى مؤسسات بأغلبية رأسمال جزائري.
غير أنه، وفي حالة تسجيل نقص مسبب قانونا في الكفاءات المحلية، يمكن لصاحب الرخصة اللجوء إلى شركات أخرى عند أي عملية اقتناء للأملاك والخدمات أو المناولة المتعلقة بالمنشآت القاعدية النشطة، بما فيها الشبكة المركزية للجيل الخامس )5G(، وذلك بعد موافقة سلطة الضبط. 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة