الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 45
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.45 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يلزم صاحب الرخصة باحترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال الاتصالات الإلكترونية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المُصغّرة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنضم إليها الجزائر. ويعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.45 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات الاتصالات الإلكترونية وخدماتها.
يمكن أن يتم إعلان صاحب الرخصة، من طرف الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من سلطة الضبط، كعضو قطاع لدى الاتحاد.