الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 43
طبيعة الرخصة 1.43 الطابع الشخصي إنّ الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.43 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في أحكام المادة 124 من القانون، والمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
ومع مراعاة أحكام المادة 44 من دفتر الشروط الحالي، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.