الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 35
المقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مُكوّن من جزءين :
جزء ثابت بمبلغ قدره واحد وعشرون مليارًا وخمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة واثنان وستون دينارًا جزائريًا ( 21.005.071.962 دج)، وجزء متغير يساوي واحدا بالمائة 1( )% من رقم أعمال المتعامل المحقق بواسطة خدمات شبكة الجيل الخامس )5G( . 1.35 كيفيات دفع الجزء الثابت يُدفع مبلغ المقابل المالي للجزء الثابت المذكور أعلاه، في أجل عشرين ( 20 ) يوم عمل، ابتداء من تاريخ التسليم الشخصي لتبليغ الموافقة على الرخصة.
غير أنه، يكون دفع مبلغ المقابل المالي كذلك حسب مواعيد الاستحقاق الآتية : * 70 %، أي أربعة عشر مليارًا وسبعمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون دينارًا جزائريًا وأربعون سنتيمًا ( 14.703.550.373٫40 دج)، خلال أجل العشرين ( 20 ) يوم عمل التي تلي تبليغ المرسوم التنفيذي المتضمن منح الرخصة لصاحبها، * الرصيد 30 %، أي ستة مليارات وثلاثمائة وواحد مليون وخمسمائة وواحد وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثمانون دينارًا جزائريًا وستون سنتيمًا ( 6.301.521.588٫60 دج)، إلى غاية 15 يوليو سنة 2026 .
يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل للخزينة العمومية. 2.35 كيفيات دفع الجزء المتغير يتم إبلاغ صاحب الرخصة بمبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط، ويجب أن يدفعه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة المالية المُقفلة.