مرسوم تنفيذي رقم 25-302
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 34
الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 1.34 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع إتاوة مقابل تسيير مخطط الترقيم. 2.34 المبلغ يساوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم 0.2 % من رقم أعمال المتعامل.