مرسوم تنفيذي رقم 25-302
· ج.ر عدد 77 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-302 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحة لشركة "الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 33
المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.33 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مساهمة للبحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.33 المبلغ يحدد مبلغ المساهمة المذكور في الفقرة 1.33 ب 0.3 % من رقم أعمال المتعامل. 29 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 20 نوفمبر سنة 2025 م