الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 31
الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها ومراقبة المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( 1.31 المبدأ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع صاحب الرخصة إلى دفع أتاوى مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة جميع الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المخصصة له وكذا مراقبة المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( . 2.31 المبلغ بالنسبة للمحطات القاعدية، يحتوي مبلغ الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها المذكورة في الفقرة 1.31 على ما يأتي :
– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية التي تحدد مبالغها في "الإتاوة السنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية" (2) المرفقة بدفتر الشروط الحالي،
– إتاوة سنوية لمراقبة المنشآت اللاسلكية الكهربائية بمبلغ قدره ثلاثة آلاف دينار جزائري ( 3.000 د.ج) لكل محطة قاعدية للجيل الخامس )5G( .
ويمكن أن يكون مبلغ هاتين الإتاوتين محل مراجعة وفقا لأحكام المادة 36 من دفتر الشروط هذا، وفي ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي الهاتف النقال في القطاع ودون تمييز.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن مراجعة مبالغ الأتاوى السنوية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفق شروط السوق وبعد استشارة صاحب الرخصة وتبليغه من طرف سلطة الضبط بمراجعة، عن طريق التنظيم، الحكم ذي الصلة في دفتر الشروط الحالي.
يخضع مبلغ أتاوى تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية التي كانت موضوع إعادة تنظيم تبعا لتنفيذ مبدأ الحياد التكنولوجي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية، لطريقة الحساب المنصوص عليها في رخصة استغلالهم الجديدة.