الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 28
الدليل وخدمة الإرشادات 1.28 الدليل العام للمشتركين وفقا للمادة 159 من القانون، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3.28 أدناه، يلتزم صاحب الرخصة بوضع تحت تصرف المشتركين في شبكته، دليل هاتفي مكتوب أو إلكتروني.
يبلّغ صاحب الرخصة، مجّانا، سلطة الضبط لأغراض نشر الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر الذي يسبق سنة إنجاز الدليل الهاتفي، قائمة مشتركيه في الخدمات وعناوينهم وأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، مهنهم، للسماح بإنشاء دليل عام يوضع تحت تصرف الجمهور. 2.28 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك خدمة إرشادات هاتفية تُمكّنه من الحصول، كحد أدنى، على ما يأتي :
– رقم هاتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، بعد موافقتهم المسبقة،
– رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل للهاتف النقال موصول بينيا بشبكة الجيل الخامس )5G( .
تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة إلى مصالح إرشادات متعاملي الهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقية أو عقدا للتوصيل البيني، بمن في ذلك أولئك المقيمون في الخارج، وذلك لإنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. 3.28 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استعمال المعلومات التي تستعمل في خدمة الإرشادات الهاتفية وفي إعداد دليل متعامل الهاتف النقال والدليل العام للمشتركين بعد الموافقة المسبقة للمشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على الموافقة المسبقة للمشتركين المذكورين أعلاه، قبل إدخال المعلومات الخاصة بهم في دليل متعامل الهاتف النقال والدليل العام أو من أجل استخدامها لخدمة الإرشاد الهاتفي.