الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، وتلك الواردة في لوائح وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، تستعمل في دفتر الشروط هذا، مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"القانون" يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
"سلطة الضبط" تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون.
"دفتر الشروط" يعني هذه الوثيقة التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" يعني رقم الأعمال خارج الرسوم الذي يحققه صاحب الرخصة بعنوان الخدمات المقدمة في إطار رخصة الجيل الخامس )5G( والصافي من كلفة كل خدمة للتوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
"القوة القاهرة" تعني كل حدث لا يقاوم وغير متوقّع ولا يمكن تجاوزه وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب.
" Satellite( by Communication Personal Mobile )Global GMPCS " تعني منظومة للاتصالات الشخصية النقالة عبر الساتل. 2020" – IMT 2020( Telecommunication Mobile )International "
المصطلح الذي يستعمله الاتحاد الدولي للاتصالات للإشارة إلى الجيل الخامس )5G( للشبكات النقالة.
"المنشآت القاعدية النشطة" تعني "منشآت الاتصالات الإلكترونية" كما هي مُعرّفة في القانون.
"المنشآت القاعدية الكامنة " تعني المنشآت القاعدية للهندسة المدنية ومنجزات تسمح بدعم إقامة شبكات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها المحلات التقنية وملاجئ الإيواء وأرضيات الهندسة المدنية ومواقع إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية والصواري أو الأعمدة التي تحمل الهوائيات وكذا القنوات والأغماد أو المواقع الأخرى أين يتم وضع كابلات توصيل الألياف البصرية أو النحاسية والملحقات المرتبطة بها وكذا التوصيل الكهربائي وتجهيزات التكييف.
"المنشآت القاعدية" تضم المنشآت القاعدية النشطة والمنشآت القاعدية الكامنة.
"الرخصة" تعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( على التراب الجزائري، والتي تستجيب للالتزامات المحددة بموجب دفتر الشروط هذا.
" 3GPP " يعني اتحاد يجمع سبع (7) منظمات لتطوير معايير المواصلات السلكية واللاسلكية، يوفر لأعضائه مناخا مستقرا لإنتاج تقارير ومواصفات لأنظمة IMT .
" 4G " تعني الجيل الرابع لشبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور.
" 5G " تعني الجيل الخامس لشبكة الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور.
"الوزير" يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
"صاحب الرخصة" يعني المتعامل الحائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور من الجيل الخامس )5G( وتقديم الخدمات المرتبطة بها، أي شركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر” هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا ( 43.067.455.185 دج)، الكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة – الجزائر، مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 04 B 0963273-00/16 .RC "متعامل الهاتف النقال" يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور.
"الاتحاد" يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
" NR " تعني تكنولوجيا النفاذ الراديوي القياسي المستخدم في الجيل الخامس )5G(، الذي تم تحديده من طرف اتحاد 3GPP في إطار مواصفاتها للجيل الخامس )5G( لشبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة. 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة " NSA " يعني سيناريو انتشار غير مستقل (شبكة نفاذ راديوي 5G وشبكة مركزية 4G .) " SA " يعني سيناريو انتشار مستقل من البداية إلى النهاية (شبكة نفاذ راديوي 5G وشبكة مركزية 5G .) "شبكة الجيل الخامس )5G( " تعني شبكة اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور طبقا لمواصفات 2020 IMT– والتي تستخدم أحد سيناريوهات الانتشار NSA أو SA، التي تكون إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
"المحطة القاعدية للجيل الخامس )5G( '' تعني محطة قاعدية (لا سيما B gNode ) التي تضمن التغطية اللاسلكية الكهربائية لخلية أو عدة خلايا (وحدة قاعدية للتغطية اللاسلكية الكهربائية لإقليم ما)، من شبكة الجيل الخامس )5G(، وتوفر للمرتفقين الموجودين في خليتها نقطة الدخول في الشبكة.
" eMBB "تعني خدمات التواصل النقالة ذات التدفق العالي جدا.
" uRLLC " تعني خدمات الاتصالات ذات زمن الكمون المنخفض جدا وذات الموثوقية العالية جدا.
" mMTC " تعني الخدمات التي تتكفل بالاتصالات الكثيفة بين عدد كبير من الآلات.
"تجهيز المُستعمل UE " يعني كل جهاز مطرفي يسمح بالنفاذ إلى خدمات شبكة الجيل الخامس )5G( والتي تشمل جميع حالات استخدام الجيل الخامس )5G( وهي eMBB و uRLLC و mMTC .
" SIM " تعني البطاقة العالمية التي تسمح بتعريف المشترك والنفاذ إلى شبكة الجيل الخامس )5G( .
"المرتفقون الزائرون" يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات اتصالات إلكترونية نقالة مفتوحة للجمهور المستغلة في الجزائر من طرف المتعاملين الوطنيين للهاتف النقال الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).
"المرتفقون الجوالون” يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية النقالة المفتوحة للجمهور المستغلة من طرف المتعاملين الأجانب الذين أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
"المرتفق" يعني إمّا مشتركا لدى صاحب الرخصة أو مرتفقا زائرا أو مرتفقا جوالا.
"منطقة التغطية" تعني المناطق الجغرافية التي يلتزم صاحب الرخصة بنشر شبكته للجيل الخامس )5G( فيها.
"الشبكة المركزية للجيل الخامس )5G( " تعني الشبكة المركزية بنمط SA و/ أو NSA .
" NG–RAN " تعني الجزء الراديوي من شبكة الجيل الخامس )5G(، المتكوّن من المحطات القاعدية للجيل الخامس )5G( التي تضمن التواصل بين تجهيزات المستعملين )UE( والشبكة المركزية للجيل الخامس 5)G( .
" 5GC " تعني الشبكة المركزية للجيل الخامس )5G( بنمط SA .
"الإرسال المزدوج بتقسيم الذبذبة )FDD( Duplex Division Frequency " يعني نمط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
"الإرسال المزدوج بتقسيم الزمن DuplexDivision ‘’Time )TDD( يعني نمط الإرسال المزدوج الذي تستعمل فيه إرسالات الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة في أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة.
"موقع لاسلكي كهربائي" يعني مكان محدد أين يتم فيه تركيب بهدف الاستغلال، منشأة قاعدية أو عدة منشآت قاعدية لاسلكية كهربائية نشطة موجهة لإرسال و/ أو استقبال الموجات اللاسلكية الكهربائية.
" MIMO " تعني تقنية تنويع الهوائيات عند الإرسال والاستقبال (إدخال متعدد وإخراج متعدد).
"الجهات الفاعلة القطاعية" تعني جميع شركات القطاع الخاص وهياكل القطاع العام الذين يعملون بصفتهم مستعملين نهائيين لخدمات الاتصالات الإلكترونية.