مرسوم تنفيذي رقم 25-29
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-29 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بأربعمائة وخمسين ملياراً ومائتين وأربعة وستين مليونا وأربعمائة وواحد وأربعين ألف دينار ( 450.264.441.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسمائة وأربعين ملياراً وخمسمائة واثنين وسبعين مليونا ومائتين وتسعة وأربعين ألف دينار ( 540.572.249.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.