مرسوم تنفيذي رقم 25-28
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-28 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بسبعمائة واثنين وثلاثين ملياراً ومائتين وثلاثة وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ( 732.283.403.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثمانمائة واثنين ملياراً ومائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار ( 802.103.937.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.