المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-361 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : ......................(بدون تغيير حتى) متابعة نشاط الجمعيات والأشخاص الطبيعية والمعنوية المتدخلين في مجال بناء المساجد وتجهيزها. 2 – مديرية التعليم القرآني والمسابقات القرآنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– ........(بدون تغيير حتى) إعداد البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم القرآني،
– تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الإقراء والتعليم القرآني عن بعد،
– تعزيز المرجعية الإقرائية الجزائرية والمحافظة عليها،
– .................(بدون تغيير حتى) اقتراح كل نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن اختصاص المديرية، والإسهام في إثراء ذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– ...................(بدون تغيير حتى) تنظيم دورات تكوينية للطلبة المتسابقين وأعضاء لجان التحكيم القرآني.
• المديرية الفرعية للإقراء والتعليم القرآني عن بعد :
وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير الإقراء والتعليم القرآني عن بعد،
– الإشراف على منصة مقرأة الجزائر الإلكترونية ومتابعتها،
– ضبط وتتبع الأسانيد الإقرائية،
– تنظيم كيفيات وشروط منح الشهادات والإجازات القرآنية،
– إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإقراء والتعليم القرآني عن بعد وتحيينها،
– إعداد متخصصين في الإقراء والتعليم القرآني عن بعد،
– تنظيم اللقاء الوطني للتعليم القرآني عن بعد، وملتقيات الإقراء،
– إنشاء تطبيقات للإقراء والتعليم القرآني عن بعد وتطويرها،
– المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث القرآنية،
– العمل على التعريف بعلماء الجزائر ومقرئيها وإبرازهم في العالم، ........................(الباقي بدون تغيير) ."..............................