مرسوم تنفيذي رقم 25-265
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-265 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة النعامة
المادة 9
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 10-205 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالنعامة، المعدل والمتمم.