مرسوم تنفيذي رقم 25-265
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-265 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء جامعة النعامة
المادة 5
تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالنعامة، المحل، بموجب أحكام المادة 4 أعلاه، إلى جامعة النعامة.