المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " جامعة النعامة".
تحدد عدد الكليات والمعهد التي تتكون منها جامعة النعامة واختصاصاتها، كما يأتي :
– كلية علوم الطبيعة والحياة،
– كلية التكنولوجيا،
– كلية العلوم الدقيقة والعلوم التطبيقية،
– كلية الآداب واللغات،
– كلية الحقوق والعلوم السياسية،
– كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
– كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
– معهد الفلاحة الرعوية.