مرسوم تنفيذي رقم 25-25
· ج.ر عدد 2 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-25 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها باثني عشر ملياراً وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وستمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار ( 12.997.635.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا وستمائة وتسعين مليونا ومائتين وخمسة وستين ألف دينار ( 15.690.265.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.