مرسوم تنفيذي رقم 25-242
· ج.ر عدد 62 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-242 مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
مراسيم