المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-188 المؤرخ في 7 صفر عام 1419 الموافق 2 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : يضع المركز رقما أخضرا للتبليغ بكل حالات التسممات".
"المادة 4 مكرر 1 : يمكن اعتماد المركز بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي قصد ضمان نشاطات استشفائية جامعية.
ويمكن أن يستخدم المركز كميدان للتكوين والتربص للطلبة في التدرج وما بعد التدرج في علوم السموم بناء على اتفاقيات مع مؤسسات التكوين".