مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية
المادة 5
يعد جرد الثروات الغابية الوطنية مجموعة العمليات التي يتم من خلالها جمع المعطيات النوعية والكمية بشكل منهجي، من خلال جرد ميداني، والاستشعار عن بُعد، وأي أداة أخرى تسهل جمع المعطيات وتحليلها لتقييم حالة الثروة الغابية الوطنية.