الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية › القسم الثاني — مخطط تسيير الغابات
المادة 45
يتضمن مخطط تسيير الغابات ما يأتي :
– الوصف العام للتجمعات الغابية المتعلق بتحديد الأنواع الرئيسية وبنية التجمعات مثل السن والكثافة،
– أهداف التسيير من حيث الإنتاج الخشبي والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التربة وتطوير خدمات النظم البيئية بما في ذلك الترفيه والسياحة البيئية،
– التخطيط للتدخلات الحراجية من خلال وصف التدخلات المخطط لها، بما في ذلك القطع والغرس وصيانة الغابات وتدابير التجديد الطبيعي والاصطناعي،
– التدابير الوقائية من حرائق الغابات،
– تدابير المتابعة وتقييم مناهج متابعة صحة الغابة وفعالية الأعمال المتخذة،
– احترام المتطلبات البيئية مع مراعاة الممارسات الجيدة في مجال تسيير الغابات لتجنب مخاطر الانجراف مراسيم