مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية › القسم الأول — مخطط التهيئة الغابية
المادة 42
يتم القيام بالأشغال المتعلقة بإقامة هياكل أساسية لحماية الغابات من الحرائق والمعالجات الحراجية في إطار صحة الغابات وتحسين التجمعات الغابية، وكذا عمليات الاستغلال وتثمين المنتجات الغابية، طبقا للجدول الزمني للأشغال المقررة في مخطط التهيئة الغابية.