الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية › القسم الأول — مخطط التهيئة الغابية
المادة 40
يتضمن مخطط التهيئة الغابية ما يأتي :
– تقديم عرض حول الغابة المعنية، بتاريخها وبيئتها،
– تحديد التوجهات الخاصة بالتخطيط مثل الإنتاجية والتنوع البيولوجي والحماية،
– الخصائص الفيزيائية والحيوية للوسط،
– تحليل التحديات الإيكولوجية المرتبطة بمشاكل تدهور النظام البيئي ومخاطر التعرية وحرائق الغابات أو الأمراض والآثار المتعلقة بتغير المناخ،
– مخطط التسيير الغابي الذي يحتوي على جدول زمني للأعمال المتعلقة بالتأهيل والأشغال الحراجية التحسينية والاستغلال والرعي، والاستخدامات الأخرى،
– تسيير المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بما يأتي:
• الحرائق من خلال إعداد استراتيجية للوقاية مع مراعاة المناطق الحساسة وتحديد تدابير الأمان،
• الاعتداءات المتعلقة بصحة النباتات من خلال المراقبة ومكافحة الأمراض والآفات،
• المخاطر الطبيعية مثل تلك المتعلقة بظاهرة التعرية والفيضانات.