مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يهدف التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية إلى ضمان استدامة توفير الخدمات البيئية التي توفرها الأنظمة البيئية التي يتكون منها.
هذه الخدمات البيئية ضرورية للتوازن البيئي للأقاليم ولبيئة سليمة، وتساهم في تنظيم الفيضانات، والجفاف، وتدهور الأراضي، ونوعية الهواء، والمناخ، وتوفر العديد من المنتجات الغابية وكذا إمكانيات التسلية والترفيه وخدمات أخرى.