مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الرابع — التسيير المستدام للثروات الغابية الوطنية
المادة 33
تخضع الغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، بغض النظر عن نظام ملكيتها، إلى مخطط تهيئة أو مخطط تسيير حسب مساحتها وتوجهات المخطط الوطني للتنمية الغابية.