مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثالث — تنمية الثروات الغابية الوطنية
المادة 30
يحدد مخطط مكافحة التصحر فضاءات التدخل الكبرى المتأثرة أو التي قد تتأثر بظاهرة التصحر ويحدد الأعمال ذات الأولوية التي يجب أن تتخذ عند إعداد برامج الأعمال الوطنية لمكافحة التصحر وزحف الرمال التي تخص بشكل أساسي أعمال حماية الغطاء النباتي الطبيعي وتثبيت الكثبان الرملية والغرس واستعادة الأنظمة البيئية.