مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثالث — تنمية الثروات الغابية الوطنية
المادة 27
يحدد مخطط التدخل في مجال التشجير وإعادة التشجير الفضاءات التي يجب تشجيرها أو إعادة تشجيرها وفقًا للأولويات المحددة بناءً على مخاطر الإنجراف والتصحر. يقدم توجهات بشأن الأنواع الأكثر ملائمة إيكولوجيا واجتماعيا واقتصاديا لفضاءات التدخل المحددة.