مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثالث — تنمية الثروات الغابية الوطنية
المادة 20
يتم إعداد المخطط التوجيهي للولاية على شكل بطاقة تخصيص استشرافي للأراضي التي تترجم وتحقق الانسجام للمبادئ والخيارات وتوجيهات التنمية المحددة في مجال التهيئة وكذا استعمال الأراضي وتنظيم الفضاء على المدى الطويل.
ينجم المخطط التوجيهي للولاية عن تحليل المعطيات والخرائط الموضوعاتية الناتجة عن جرد الثروات الغابية الوطنية.