مرسوم تنفيذي رقم 25-200
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-200 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يتعلق بجرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام والتنمية الغابية
الفصل الثالث — تنمية الثروات الغابية الوطنية
المادة 19
تسمح تقارير تحليل المعطيات التي تم جمعها من خلال جرد الثروات الغابية الوطنية وكذا الخرائط الموضوعاتية الناتجة عنها بإعداد المخطط التوجيهي للولاية والمخطط الولائي للتنمية الغابية وكذا المخطط الوطني للتنمية الغابية.