الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية › القسم الثاني — المصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية وتحيينها
المادة 15
توضع على مستوى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالغابات، خلايا جرد وتهيئة، تكلف بما يأتي :
• في مجال جرد الثروات الغابية الوطنية :
– فحص منهجية الجرد،
– المصادقة على جزء من مخطط أخذ العينات الموجودة في إقليم ولايتهم،
– متابعة الجرد الأرضي،
– المصادقة على تقرير الملخص الولائي،
– السهر على إعداد المخطط الولائي للتنمية الغابية واعتماده،
– السهر على تحيين قاعدة المعطيات لجرد الثروات الغابية والمصادقة على المعطيات التي تم إدخالها.
• في مجال التهيئة الغابية :
– متابعة إعداد مخططات التهيئة الغابية،
– السهر على إعداد مخططات التسيير الغابي،
– السهر على تحيين مخططات التهيئة ومخططات التسيير الموجودة،
– متابعة وتقييم تنفيذ مخططات التهيئة والتسيير الغابية.