الفصل الثاني — جرد الثروات الغابية الوطنية › القسم الثاني — المصادقة على معطيات جرد الثروات الغابية الوطنية وتحيينها
المادة 14
تنشأ خلية جرد الثروات الغابية الوطنية على مستوى الإدارة المركزية المكلفة بالغابات، تكلف بما يأتي :
– المصادقة على مختلف مراحل جرد الثروات الغابية الوطنية،
– فحص التقارير التي تم استلامها عبر مراحل وكذا التقرير النهائي لدراسة جرد الثروات الغابية الوطنية،
– الموافقة على الوثائق النهائية للجرد،
– مسائل آخرى لها علاقة بجرد الثروات الغابية الوطنية.